السيد محمد حسن الترحيني العاملي
61
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كما يستفاد ( 1 ) من استثنائه ( 2 ) من المنفي ( 3 ) المقتضي ( 4 ) لإثبات الردّ عليهما ( 5 ) دون الإمام مع قوله : ( والأقرب إرثه ) أي الإمام ( مع الزوجة إن كان حاضرا ) . أما الردّ على الزوج مطلقا ( 6 ) فهو المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الإجماع وبه أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : أنه قرأ عليه فرائض علي عليه السّلام فإذا فيها : « الزوج يجوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » ( 7 ) . وأما التفصيل في الزوجة ( 8 ) فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال عليه السّلام : « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الرّبع ، وما بقي فللإمام » ( 9 ) . ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السّلام ( 10 ) وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنه قال له : رجل مات وترك امرأة قال عليه السّلام : « المال لها » ( 11 ) بحمل هذه ( 12 ) على حالة الغيبة ( 13 ) ، وذينك ( 14 ) على حالة الحضور ( 15 )